المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٥

374

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن أبرأ لها نفسها، وتردّ عليه ما أخذت منه أو على أن تردّ عليه ما أخذت من ماله. وقبلت ذلك. وأبرأها عليه؟

فقد وقع البرآن، وتردّ عليه، وتُجبر على ذلك، وليس للرّجل إلا ما أقرّت به المرأة مع يمينها)، أو تكون مع الرّجل بينته على ما تدعي، وقد وقع البرآن، أعطته شيئًا أو لم تعطه، وهو دين عليها.

مسألة:

وإذا أبرأت المرأة زوجها من مائة درهم وكان عليه لها مائتا درهم؛ على أن يعطيها كل شهر عشرة دراهم؛ على أن يبرئ لها نفسها. فأبرأ لها نفسها. ثم رجع فقال: لا أعطيك في كلّ شهر إلا خمسة فقالت: إنّما أبرأتك على أن تعطيني كلّ

شهر عشرة؟

التي

فإذا رجع (2) عن ذلك، فأعطى مائة وخمسين، فليس لها ذلك إلا مائة درهم اصطلحا عليها، ويُحكم لها عليه في كل شهر عشرة.

مسألة:

(3) أبو سعيد: وإذا اتفقا على أن تعطيه ثيابًا معها. فقالت: قد أبرأته من حقي؛ ما أبرأ لي نفسي. فقال: قد أبرأتُ لها نفسها؟

فقد وقع البرآن، وتُؤمر بالوفاء له بما وعدته أحسن، وإلّا؛ فليس عليها

شيء، إلّا خلف الوعد.

(1) في ج «بينتها» أو نحوه. وفي م «نيتها».

في

الأصل «رجعت» وصوبناها.

(3) في أزيادة «الشيخ».

١٢٬٧٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.