الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [17] في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا
375
مسألة:
أبو الحواري: فإن أرى إليها شيئًا من الطعام والثياب، ثم افترقا قبل الجواز. هل يسعها أن لا تردّ عليه؛ إذا لم يطلب إليها؟
فإذا صار إليها أكثر من نصف صداقها الآجل والعاجل (1)؛ لم يسعها أن تأخذ الفضل على النصف، إلا أن تستأذنه، أو يشترطه الزوج عند البرآن.
عن
مسألة:
أبي الحواري: فإن اصطلحا على ثلاثين درهما، وعليه لها مائة درهم وعشر نخلات. فقالت: قد أبرأتك من جميع حقي؛ ما أبرأت لي نفسي إلّا هذه الثلاثين درهما. وإن لم تعطيني هذه الثلاثين؛ رجعت في حقي كلّه. واصطلحا على ذلك، ولم يعطها حتّى انقضت عدّتها، وطلبت الحق كلّه؟
فقال: إن كان أعطاها الثلاثين التي اصطلحا عليها من حين ما طلبت إليه؛ فقد تم الصلح، وهي أملك بنفسها. وإن كان لم يعطها من حين ما طلبت، ورجعت المرأة في حقها؛ كان لها ذلك. فإن كانت قد فرطت (2) عدتها؛ أخذت أملك بنفسها. وإن لم تكن فرطت عدّتها؛ كانت تطليقة وهو
حقها (3) كاملًا، وهي
أملك (4) برجعتها.
مسألة:
أبو سعيد: إن قالت: قد أبرأتك من مالي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال الزوج: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إن رددت عليّ الذي عندك لي، أو على أن تردّي ما عندك لي؟
(1) في ج العاجل والآجل».
(2) أي: انتهت.
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «وهي
أملك». أملك بنفسها». وفي ب «وهي