المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [19]: في برآن الصبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته

381

مسألة:

سألتُ أبا عبد الله محمد بن إبراهيم في برآن الوالد لزوج ابنته، كانت بالعا

أو غير بالغ؟

فقال: فيه اختلاف

فقيل: جائز، ويقع البرآن.

وقيل يكون، تطليقة، وعلى الزوج الصداق. وهو رأيه.

وأما الأم إذا أبرأ الزوج ابنتها، كانت بالغا أو غير بالغ؛ تكون بمنزلة تطليقة؛ لأنّ الزوج متبرع من نفسه، ولا تكون (1) بمنزلة الأب.

مسألة:

زعم ابن المعلا أنّ الجارية إذا حملت (2) الزوج؛ يجوز نكاحها وصلحها في

صداقها وخلعها. ورواه عن الربيع.

مسألة:

وإن (3) كان برآن الرّجل لزوجته الصبية برانَ الشّريطة (4)؛ فهو موقوف، ولا يجوز تزويجها؛ حتى تبلغ. وإذا (0) كان برآن الطلاق؛ جاز.

وإذا لم تتمّ البرآن، وقد دخل بها؛ فقد (6) حرمت عليه.

(1) أي: الأم التي بارأت زوج ابنتها.

(2) «إذا حملت» ناقصة

(3) في ب «وإذا».

أ.

من

(4) أي برآنا مقابل شيء يأخذه منها.

(5) في ج «وإن».

(6) ناقصة من ج.

١٢٬٧٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.