الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٣382
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وقيل: لا تحرم عليه، ولا تكون الرّجعة إلّا بنكاح جديد.
قال والأوّل أكثر. ويُروى ذلك عن محمد بن محبوب. ومن قال بالإجازة؛ موسى بن علي ـ رحمه (1) الله.
وقيل: إذا وقع البرآن على غير شريطة، وإنما هو برآن قطع (2)؟ فقول: يقع موقع الطلاق، ويملك رجعتها في العدة يوقف عليه (3)؛ إن كان دخل بها، وأراد مراجعتها، ولها حقها.
(4)
وقول: إنه (4) موقوف، ولا سبيل له عليها بمراجعة ولا يبرأ من حقها؛ حتى تبلغ. فإن أتمت (5) النكاح والبرآن؛ كان برآنا. وإن أتمت النكاح، ولم تتم البرآن؛ كان حينئذ له عليها الرّجعة؛ إن كانت في العدّة وإن كانت العدة قد انقضت؛ فلا سبيل له عليها، إلا بنكاح جديد.
مسألة:
قال أبو الحواري في جارية تزوّجت قبل أن تبلغ. ثم تباريا؟
فإذا بلغت؛ فإن أتمت البرآن؛ تم. وإن لم تتمّه وأتمت التزويج؛ فلها نصف صداقها؛ ما لم يكن دخل بها أو نظر أو مش بيده أو بفرجه. فإن فعل؛ فلها صداقها تام. وإن بلغت ولم تتمّ التزويج؛ فالعقدة منفسخة.
وإن كان قد دخل بها، وتباريا؟
فإذا بلغت؛ فهي امرأته إذا أتمّت التزويج ولم تتم البرآن. قال المصنف: وهذا عندي إذا أبرأها برانَ الشّريطة؛ إن برئ من حقها.
(1) في ب «رحمهم».
(2) أي: برآن انفصال وفقط أي برآن الطلاق من غير شرط.
(3) في أ «في العدة فوقف».
(4) في ب زيادة «نسخة: إنّها».
(5) أي: حين تبلغ.