المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٤

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [19]: في برآن الصّبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته

383

وإن كان أبرأ لها نفسها؛ ما أبرأته من حقها. ثم بلغت، فأتمت التزويج،

ولم تتم البرآن؟

فإن كانت في العدّة؛ فهو يملك رجعتها.

وإن انقضت العدّة قبل البلوغ، فلما بلغت لم تتم البرآن؟

فعليه صداقها، وقد بانت بتطليقة، ولا يملك رجعتها إلا بتزويج جديد. وإن كان أبرأ لها نفسها ما برئ من حقها، وقد دخل بها؟

فإن انقضت عدتها، وتزوّجت، ثم بلغت فأتمت التزويج الأول، ولم تتم البرآن؟ فإن أتمت التزويج الأخير؛ فهو تمام) للبران الأول (2)، وليس على الزوج الأول لها شيء. وإن لم تتمّ التزويج المؤخّر، وأتَمّت الأوّل، ولم تتم البرآن؛ فهي امرأة الأوّل، وعليه صداقها. فإن كان الآخر دخل بها؛ فعليه صداقها تاما (3). وإن لم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها عليه.

مسألة:

في الصبية إذا أبرأها وأبرأه أبوها من الحق وضمن له به إن غيّرت، ثم ردّها، ثم بارأها ثانية، وضمن الأب، ثم تباريا في الثالثة، وهم مقرون ببلوغها؟ فإن كان جاز بها، ثم أبرأها، ثم ردّها ثم أبرأها (ه)؛ فقد مضت تطليقتان، ثم ردّها، ثالثة ثم أبرأها قبل البلوغ أو بعده، وضمن الأب؛ فقد بانت بثلاث تطليقات، ولا رجعة بينهما حتى تنكح زوجا غيره.

(1) في ب «تام».

(2) ولم تتمّ البرآن؟ فإن أتَمّت التزويج الأخير؛ فهو تمام للبران الأول» ناقصة (3) وهي في هذا زوجة للأول، وإنما على الثاني صداقها أيضًا؛ لأنه دخل بها.

(4) في ب زيادة «نسخة: فإذا».

(5) ثم أبرأها ناقصة من ج.

من

أ.

١٢٬٧٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.