الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٥384
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإن رجعت في صداقها؛ كان لها صداقها فى البُرْأَتَين الأُولَتَين، ويلحق الزوج أباها.
وقد قالوا: ليس لها أن تغرم أباها. وإن لم يكن جاز ولا نظر ولا مش؛ فلها بكل بر آن نصف الصداق. فإذا راجعها قبل البلوغ ثم وَطِئَها؛ فقد حرمت عليه أبدا، إلا أن يكون بنكاح جديد؛ فلا تحرم. وأما البرآن الثالث؛ فإذا كان برأيها (1)؛ فهو تام.
مسألة:
وإن وَطِئَ زوجته الصبية بعد برآن الشّريطة، وبلغت فأتمت (2) التزويج، ولم تتم البرآن؟
ففي نفسي - من وطئها هذا - حرجٌ، ولا أقوى على تحريمه. وإن تزوّجها تزويجا ثانيًا بعد برآن الشّريطة؛ فكل ذلك موقوف حتى تبلغ، وتتم ذلك أو تنقصه.
فإن كان قد جاز بها، ثم أبرأته وأبراها (3) برآن شريطة)، ثم عاودها بعد مع شاهدين؟
فعلى ما وصفنا؛ فهو (9) موقوف حتى تبلغ.
وإن كان لم يجز بها، وأبرأته، وأبرأها؟
بتزويج
فذلك موقوف على التزويج الأول، ولا يطؤها، وليس له ردّها إلّا جديد، ويكون ذلك موقوفًا كالتزويج الأوّل. فإن أتَمّت التزويج والبرآن؛ فقد
(1) في ب «بارأها».
(2) في ج «فبلغت وأتمت».
(3) في ب «فأبرأها».
(4) في ب «الشريطة، نسخة: شرط». وفي ج «شرط».
(5) في ج «فعلى ما وصفت».