المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [19] في برآن الصبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته

385

وقع البرآن. وإن لم تُتمّ التزويج انفسخ التزويج. وإن أتمّت التزويج ولم تتمّ البرآن؛ فهي زوجته؛ إذا كان البرآن بشرط. وإن كان بغير شرط؛ فإن أتمّت التزويج؛ وقع الطلاق. وإن كانت (1) بعد في عدّة (2)؛ فعلى قول من يجيز له الرّجوع إليها ردّها مع شاهدين وإن كانت عدتها قد فرطت فلا (3) يكون ذلك له (4) إلا عن رأيها بتزويج جديد وإن كان لم يجز بها؛ فلا عدّة عليها. وإن كان أبرأها بغير شرط بر آن طلاق)، وقد جاز بها، ثم عاد وَطِئَها بعد برآن الطلاق صبية؛ فقد فسدت عليه. والله أعلم.

وهي

بعد

مسألة:

فإن أبرأها بر آن شريطة، فتزوّجت غيره، وظنّوه جائزا؟

فذلك أيضًا موقوف. فإذا بلغت؛ فإن رضيت بالتزويج الأول، وأتمت البرآن، وكان دخل بها، وقد انقضت عدتها قبل تزويج الثاني؛ فإن أتمت التزويج الثاني؛ كان الثاني زوجها على ذلك النكاح. وإن أتمت الأوّل، ولم تتم البرآن؛ كان الأوّل زوجها. فإن كان الثاني دخل بها؛ انفسخ نكاحه، ولها عليه صداقها بالوطء، ولا تحل له من بعد؛ لأنّه وَطِئَها وهي زوجة غيره لَمّا رضيت بالأوّل الآن (7) زوجها. وإن لم ترض بالأول؛ انفسخ نكاحه وبرأته. فإن كان دخل بها؛ فلها

صداقها. وإن لم يدخل بها؛ فلا شيء لها (عليه.

(1) في أ «كان».

(2) في ج «فإن كانت بعد في العدة».

(3) في ب وج «ولا».

(4) ناقصة من ب وج.

(5) في ج «بغير شرط ببرآن الطلاق».

(6) ناقصة

أ.

من

(7) ناقصة من ب.

١٢٬٧٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.