المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٧

386

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن لم يكن الأوّل دخل بها، وأبرأها برآن شريطة، ثم تزوجت غيره؟ فإن بلغت وأتمت التزويج ولم ترض بالبرآن؛ كانت زوجته، وعليه صداقها. وإن لم ترض بالتزويج انفسخ هو، والبرآن ولا شيء لها عليه. فإن رضيت بالتزويج الثاني؛ كان زوجها على ذلك النكاح وإن لم ترض به؛ انفسخ. وإن دخل بها؛ فلها صداقها، وإلّا؛ فلا شيء لها.

مسألة:

فإن مات أحد الزوجين وهي صبية؟

فأحكامها على ما وصفنا من التوقيف. فإذا بلغت؛ فإن رضيت بالأوّل وكان هو الميت ـ فإن رضيت بالتزويج وأتَمّت البرآن؛ فلا صداق لها ولا ميراث لها)، وعليها عدة المطلقة منه. وإن أتمّت التزويج ولم تتم البرآن؛ كان لها صداقها، ولها الميراث منه، وعليها يمين بالله أن (2) لو كان حيًّا لرضيت به زوجًا إن طلب الورثة يمينها في ذلك، ثم لها الميراث والصداق، كان دخل بها أو لم يدخل بها، وعليها عدة المتوفّى (3) عنها زوجها. وإن كان الثاني هو الميت؛ فإن رضيت بالتزويج (4) الأول؛ انفسخ عنها نكاح الثاني، ولا ميراث لها منه، ولها الصداق؛ إن كان دخل بها. وإن لم تُتمّ التزويج الأول ورضيت بالثاني زوجا؛ كان لها الصداق في ماله، دخل بها أو لم يدخل، ولها الميراث مع يمينها وعليها عدة الوفاة. وإن لم ترض

(1) ناقصة من ب.

(2) زيادة من ب.

(3) في أ و ب «المتوفّي». لكن هذا الفعل يُبنى للمجهول لا للمعلوم.

(4) في أ زيادة «نسخة: النكاح». وفي ب و ج «النكاح».

(0)

ب زيادة «النكاح، نسخة».

١٢٬٧٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.