المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [19] في برآن الصبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته

387

بالتزويج الثاني ولا بالأوّل (1)؛ فلها على الداخل بها منهما الصداق، ولا

عدة عليها منهما.

مسألة (2).

وإن دخلا بها جميعًا، ولم ترض بهما جميعًا؛ كان لها الصداق عليهما صداقان (3)، وعليها عدّة المطلقة من الحي؛ لأنّه لا عدة عليها من الوفاة. وفي موضع من حين ما بلغت ولم ترض بهما زوجا (4)؛ كان عليها عدة المطلقة منهما، استبراء لرحمها منهما جميعًا.

أبو سعيد: في اليتيمة تُزوّج بزوج، ثم يُبرئها وتبرئه؟

فتزويج الصبيّة على ما جاء من الاختلاف موقوف كانت صغيرة أو كبيرة؛ ما لم تبلغ، زوجها والدها أو غيره من الأولياء ممن هو لها ولي في التزويج. فإذا بلغت؛ فإن رضيت بالتزويج؛ ثبت، وإن لم ترض به؛ انفسخ بغير طلاق.

فإن طلقها؛ وقد كان دخل بها؟

وقع

مسألة:

الطلاق عليها في ظاهر الحكم في إباحة فرجها للأزواج على توقيف

منه في الأصل إلى بلوغها.

فإن بلغت وقد كان طلقها؛ فإن رضيت بالتزويج؛ وقع الطلاق، ولها صداقها إن دخل بها. وإن لم ترض؛ فلها صداقها للوطء، وانفسخ النكاح بلا طلاق،

طلقها واحدة أو ثلاثا.

(1) في ج «الأول ولا بالثاني».

(2) ناقصة من ج.

(3) «عليهما صداقان» زيادة من أ.

(4) في ج «زوجين لها».

١٢٬٧٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.