الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [19] في برآن الصبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته
389
وقول: التزويج موقوف والبرآن، موقوف ولا رجعة له عليها؛ لأنّه برآن موقوف لها عليه فيه الخيار. فإذا بلغت؛ فإن أتمتهما؛ وقع البرآن، ولا رجعة له عليها). وإن لم ترض بالتزويج؛ بانت بغير طلاق. وإن رضيت بالتزويج، ولم ترض بالبرآن كان له عليها الرّجعة؛ إن كانت في العدة. وإن لم يدركها في العدة؛ فقد مضى أحكام البرآن ولا رجعة له عليها؛ على ذلك القول.
مسألة:
(2)
وإن أبرأها برآن الشّريطة، وهو (2) أن يُبرئ لها نفسها ما برئ من حقها، أو إن برئ (3) من حقها (4)؟
فهذا برآن موقوف على كل حال، لا نعلم فيه اختلافًا، وليس لها أن تزوّج، ولا له أن يَطَاهَا؛ حتى تبلغ فإذا أتمّتهما؛ وقع عليها البرآن بتطليقة. وإن أتمّت النكاح، ولم تتم البرآن؛ كانت زوجته، ولا يقع طلاق. وإن لم تتم النكاح؛ بانت بغير برآن ولا طلاق فإن دخل بها؛ فلها حقها. وإن لم يدخل بها؛ فلا شيء عليه. وإن أتمّت النّكاح، ولم تُتمَّ البرآن؛ كانت زوجته. والله أعلم.
(1) في ب «لها عليه». في م «فهو» (3) في ج «تبرأ».
(4)
ب «إن برئ من حقها، خ منه». وفي ج «إن تبرئ منه».