الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩١المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولع انا
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحي
باب [20]
سابع وكتاب المصنف وكان الحنيها في برأن الأمة
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
فإن بارأ زوجته - وكانت أمة - كما تبرئ الحرّة زوجها؟
فإذا أراد بذلك برأن الطلاق وقع الطلاق، ولا يبرأ من حقها، إلا أن يبرئه
سيّدها من حقها.
وفي قول أصحابنا: إنّه يملك الرّجعة؛ إذا لم يتم السيد البرآن.
ويخرج قلت: فإن أتَمّ السّيّد البُرْآن؛ يبرأ (2) من حقها مِن غير أن تُبرئه (3) من حقها؟ قال: إذا أتمّ ذلك؛ ثبت عليه في الحكم؛ إذا كان ذلك مما يثبت على المرأة أن لو كانت حرّة. فإن أتَمّ السيّد البرآن، فاتفق الزوج والأمة على الرّجعة بغير رأي السيد؛ فلا يبين لي ذلك؛ لأنها لا تملك ذلك.
أنه لا يملك الرّجعة، ولا يبرأ من الحق، إلا بإتمام سيّدها.
(1) في أوج «بتمام». (2) في أ «تبرى». وفي ج «برى».
333
«يبرئه».