الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٢الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
391
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [21]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والله
ا في خلع المكره والمجنون والأعجم والسكران
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وخُلع المجنونة لا يجوز إلّا بِبُران الأولياء.
وقال أبو المنذر بشير: وإذا كرهت المرأة زوجها، فاختلعت منه؟
فلا بأس. لعله يعني الصحيحة.
مسألة:
والمكره على الخلع لا يصلح خلعه؛ لعدم النية منه على ذلك. من الضياء ومُختلف في خلع السكران والمكرَه. فأجازه قوم، ولم يجزه
آخرون.
ومن كتاب محمد بن محبوب وسألت عن سكران أبرأ امرأته وأبرأته مما على ظهره، أهو بمنزلة المتبرع بالطلاق؟
فنحن نراه بمنزلة المتبرع بالطلاق يلزمه برآنه. وقد وجدنا ذلك في
الأثر
(1) «ومن كتاب محمد بن محبوب وسألت عن سكران أبرأ، امرأته وأبرأته مما على ظهره، أهو بمنزلة المتبرع بالطلاق؟ فنحن نراه بمنزلة المتبرع بالطلاق، يلزمه برآنه. وقد وجدنا ذلك في
الأثر» زيادة من ج.