الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٣392
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
في العجماء إذا أبرأت زوجها من حقها بالإيماء، وعُقل (1) ذلك منها. هل يقع البرآن، ويبرأُ من حقها؟
قال: فالجائز إذا عقل ذلك منها؛ وقع بُرْآنُها، ويبرأ من حقها على الإيماء، ويُشترط عليه أنك قد أبرأت لها نفسها على هذا الصلح برأن الطلاق. فإذا قال: نعم؛ وقع البرآن.
وإن تكلّمت يوما، واحتجّت في حقها بحجّة؛ نُظر فيها، وكان لها حجّتها
في الحكم.
(1) في ب «وغفل».
١٢٬٨٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.