المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٣

392

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

في العجماء إذا أبرأت زوجها من حقها بالإيماء، وعُقل (1) ذلك منها. هل يقع البرآن، ويبرأُ من حقها؟

قال: فالجائز إذا عقل ذلك منها؛ وقع بُرْآنُها، ويبرأ من حقها على الإيماء، ويُشترط عليه أنك قد أبرأت لها نفسها على هذا الصلح برأن الطلاق. فإذا قال: نعم؛ وقع البرآن.

وإن تكلّمت يوما، واحتجّت في حقها بحجّة؛ نُظر فيها، وكان لها حجّتها

في الحكم.

(1) في ب «وغفل».

١٢٬٨٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.