الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٥394
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قال امرؤ القيس:
ألا ربّ خصم فيك ألوى رددته نصيح - على تَعذَالِهِ ـ غير مؤتَلِي (1) أي: غير تارك لجهده والألوى؛ الشديد الخصومة.
مسألة:
والإيلاء هو أن يحلف الرّجل يمينا بحجّ أو بطلاق (2) أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو بغير ذلك من الأيمان التي تردعه عن وطء زوجته.
مسألة:
وعن ابن عبّاس: «أنّ كلّ يمين منعت جماعا؛ فهي إيلاء» (3).
ومن كانت امرأتُه، مرضعا، فخاف على ولده فحلف لا يقربها حتى يشبّ ولده. فإن مضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. ولكن إن اعتزلها على غير يمين؛
حتى تفصل ولدها؛ لم يدخل عليه إيلاء.
(4)
قال غيره: وعن (4) عليّ: إنّه إذا أراد بذلك صلاحًا (5) لابنه؛ فلا إيلاء عليه؛ لأنه لم يقصد إلى ترك الوطء، وإنّما قصد إلى صلاح الصبي.
(6)
(1) أي: ربّ شخص جاء يخاصمني ويلومني في مودتي لك، وينصحني ولا يألو في ذلك، لكني
رددته، ولم أنتصح بكلامه.
(2) في ب زيادة «نسخة طلاق».
(3) أخرجه البيهقي منسوبًا إلى بعض الصحابة والتابعين منهم ابن عباس والحسن وإبراهيم والشعبي. السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء، حديث: 2131.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الإيلاء، باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر
أشهر - حديث: 14228.
(4) ناقصة من أ.
(5) في ج «إصلاحًا». (6) في ج «إصلاح».
من
أربعة