المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في

ذلك

395

وكذلك لو هجرها، وترك جماعها، غضبًا عليها (1)؛ لم يدخل عليه إيلاء.

مسألة:

ومَن قال: إن وَطِئَ امرأته (2)؛ فهو مجوسي أو نصراني أو يهودي. فلم يَطَأْهَا

حتى خلت أربعة أشهر؟

فقد بانت بالإيلاء؛ لأنّ كلّ يمين منعت الجماع؛ فهي إيلاء.

(3) وكذلك إن قال: إن وطئتك؛ فغلامي حرّ.

مسألة:

ومن قال لامرأته وبيت الله لا يجامعها. فيتركها أربعة أشهر؟ فعن محمود بن نصر إلى موسى بن عليّ: إنّ الإيلاء داخل (4) عليه لقوله:

وبيت الله.

مسألة:

ومن قال عليه الهدي - ونوى أنّه يُهديه إلى موضع الهدي -؛ أنه لا يطلب إلى زوجته المباشرة. فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر، ثم وَطِئَها. قال أبو عبد الله: إنّها قد بانت بالإيلاء، ولزمه لها صداق ثاني بوطئه إياها بعد أن بانت بالإيلاء؛ ولو تابعته ولم يُعلمها أنها قد بانت بالإيلاء). ويلزمه

الهدي)؛ ثمن شاة تذبح) بمكة.

أي: دون أن يحلف.

(2) في أ إن وطئ زوجته». وفي ج «من وطئ امرأته».

في ب زيادة «مسألة».

(4) في ج «دخل».

(5) «ولو تابعته ولم يُعلمها أنّها قد بانت بالإيلاء» ناقصة

من

(6) في ب «يهدي».

أ «ويلزمه هدي بمن

شاء يذبح».

١٢٬٨٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.