الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في
ذلك
395
وكذلك لو هجرها، وترك جماعها، غضبًا عليها (1)؛ لم يدخل عليه إيلاء.
مسألة:
ومَن قال: إن وَطِئَ امرأته (2)؛ فهو مجوسي أو نصراني أو يهودي. فلم يَطَأْهَا
حتى خلت أربعة أشهر؟
فقد بانت بالإيلاء؛ لأنّ كلّ يمين منعت الجماع؛ فهي إيلاء.
(3) وكذلك إن قال: إن وطئتك؛ فغلامي حرّ.
مسألة:
ومن قال لامرأته وبيت الله لا يجامعها. فيتركها أربعة أشهر؟ فعن محمود بن نصر إلى موسى بن عليّ: إنّ الإيلاء داخل (4) عليه لقوله:
وبيت الله.
مسألة:
ومن قال عليه الهدي - ونوى أنّه يُهديه إلى موضع الهدي -؛ أنه لا يطلب إلى زوجته المباشرة. فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر، ثم وَطِئَها. قال أبو عبد الله: إنّها قد بانت بالإيلاء، ولزمه لها صداق ثاني بوطئه إياها بعد أن بانت بالإيلاء؛ ولو تابعته ولم يُعلمها أنها قد بانت بالإيلاء). ويلزمه
الهدي)؛ ثمن شاة تذبح) بمكة.
أي: دون أن يحلف.
(2) في أ إن وطئ زوجته». وفي ج «من وطئ امرأته».
في ب زيادة «مسألة».
(4) في ج «دخل».
(5) «ولو تابعته ولم يُعلمها أنّها قد بانت بالإيلاء» ناقصة
من
(6) في ب «يهدي».
أ «ويلزمه هدي بمن
شاء يذبح».