الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومن حلف بالله لا يطأ (1)، أو يمينًا (2) غير الطلاق والطّهار، واستثنى «إن شاء الله»
متصلا بكلامه في اليمين؟
إن الاستثناء ينفع (3) في هذا، ولا يلزمه إيلاء.
مسألة:
والإيلاء حُكمان: حُكْمُ البِرِّ، وحُكْمُ الْحَنْتَ.
فحكم الحنث؛ إذا قال لامرأته: والله لا أقربنك (4). ثم قربها؛ لزمه الحنث، ولا شيء عليه غير الكفّارة.
وحكم البرّ؛ إذا قال: والله لا أقربنّك)، ولا أجامعك. فتركها أربعة أشهر؛ بانت. وهو حكم البرّ، وبانت بالتطليقة.
وإن قال: إن لم أخرج إلى صحار، فامرأتي طالق ثلاثًا. فمات قبل أن يخرج؟ قال: يتوارثان؛ ما لم تخلُ أربعة أشهر.
مسألة:
واختلف فيمن يُولي قبل الدخول:
فقول: يكون إيلاء.
(1) في أ «يطأها».
(2) في ج «يمين». كذا في ب، ثم عدلها.
(3) في ب زيادة «خ: يقع».
(4) في ب «أقربك».
(5) في ب «أقربك».
١٢٬٨٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.