المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٧

396

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن حلف بالله لا يطأ (1)، أو يمينًا (2) غير الطلاق والطّهار، واستثنى «إن شاء الله»

متصلا بكلامه في اليمين؟

إن الاستثناء ينفع (3) في هذا، ولا يلزمه إيلاء.

مسألة:

والإيلاء حُكمان: حُكْمُ البِرِّ، وحُكْمُ الْحَنْتَ.

فحكم الحنث؛ إذا قال لامرأته: والله لا أقربنك (4). ثم قربها؛ لزمه الحنث، ولا شيء عليه غير الكفّارة.

وحكم البرّ؛ إذا قال: والله لا أقربنّك)، ولا أجامعك. فتركها أربعة أشهر؛ بانت. وهو حكم البرّ، وبانت بالتطليقة.

وإن قال: إن لم أخرج إلى صحار، فامرأتي طالق ثلاثًا. فمات قبل أن يخرج؟ قال: يتوارثان؛ ما لم تخلُ أربعة أشهر.

مسألة:

واختلف فيمن يُولي قبل الدخول:

فقول: يكون إيلاء.

(1) في أ «يطأها».

(2) في ج «يمين». كذا في ب، ثم عدلها.

(3) في ب زيادة «خ: يقع».

(4) في ب «أقربك».

(5) في ب «أقربك».

١٢٬٨٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.