الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [22] في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في
وقول: لا يكون إيلاء.
المصنف
ذلك
397
وقول: إذا لم يوفها، عاجلها، ولم يقدر عليه؛ فلا إيلاء عليه. وإن كان يقدر عليه، ولم يعطها إيّاه، ولم تُمكّنه (1) من الدخول إلا بتسليمه (2)؛ خيف عليه الإيلاء.
وإن أمكنته من الدخول - ولو لم يسلّم، فتركها أربعة أشهر؛ دخل عليه (3)
بالإيلاء (4).
فإن قال: قطع الله يده؛ إن جامع زوجته. فتركها أربعة أشهر؛ فلا إيلاء عليه.
مسألة:
واختلفوا في الإيلاء قبل التزويج:
فقول: يكون مؤليا (5).
وقول: لا يكون مؤليا.
مسألة:
ومن آلى من أربع نسوة يمينًا واحدة؛ فهي كفارة واحدة، وعليه أن يفي
إليهن جميعًا.
وإن فرّق (6) أيمانه، وآلى من كلّ واحدة منهن؛ فعليه أربعة أيمان.
(1) في أ «يمكنه».
(2) في ب «يمكنه ـ نسخة: تمكن ـ من الدخول إلا بتسليم».
(3) في ج «أشهر؛ بانت».
(4) في ب تكرار «وإن أمكنته من الدخول ـ ولو لم يسلّم، فتركها أربعة أشهر؛ دخل عليه بالإيلاء».
(5) في جميع النسخ: مول. كذا في جميع ما يأتي، أبدلت الواو همزة.
(6) في ج زيادة «بين».