الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٩398
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومَن آلى من أمته التي يطؤها؛ فله وطؤها، ويكفّر يمينه. وليس الأمة كالحرّة.
مسألة:
و من آلي بطلاق زوجته؟
أربعة
فليس له أن يردّها، ولا يطؤها حتّى يفعل الذي حلف عليه، أو تمضي أشهر؛ فتبين بالإيلاء. وليس من قال هذا؛ إيجابُ الطَّلاق قبل وقته، ولا فيه ردّ
لها أيضًا.
مسألة:
وإذا بانت المرأة بالإيلاء وهي حامل؛ فليس لها أن تزوّج حتى تضع ما في
بطنها، ولها النفقة مدة حملها.
مسألة:
قومنا: اختلفوا في إيلاء الغضب والرضى:
علي: ليس في الإصلاح إيلاء).
ابن عباس: إنّما الإيلاء في الغضب.
وقول (2): الإيلاء في الغضب والرضى سواء. الحجّة: أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى.
(1) هذه تذكرنا بمسألة سابقة في جوابها وعن عليّ: إنّه إذا أراد بذلك صلاحًا لابنه؛ فلا إيلاء عليه؛
لأنه
لم يقصد إلى ترك الوطء، وإنّما قصد إلى صلاح الصبي.
(2) في أ «فقول». وفي ب «قول».