المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في

مسألة:

المصنف

ذلك

399

ومن الى من زوجته وهي صبية؟

فلا

(1)

يقع بها إيلاء حتّى تبلغ وترضى به زوجًا.

وقال: في الذي ظاهر وآلى من الصبية، فيمضي وقت الإيلاء والظهار قبل بلوغها، ولم يكفّر؟

إنّه إنّما يكون وقت الإيلاء والظهار؛ حتى تبلغ وترضى.

قال غيره: وقد قيل هذا؛ لأنه لا سبيل له عليها (2) إن امتنعته، أوفاها (3) عاجلها

أو لم يوفها.

(4)

وقد قيل: إنها زوجته إن أمكنته وطأها، فلم يَطَأْهَا حتّى تمضي أربعة أشهر؛

بانت بالإيلاء.

فإن بلغت ورضيت به زوجًا، ولم يَطَأْهَا حتّى تنقضي أربعة أشهر، ولم يف؛ بانت بالإيلاء. فإن فسخت؛ انفسخ ذلك النكاح، أو انقضت أحكامه، ولا يلزمه) به أحكام في غيره؛ إن عاد تزوّجها تزويجا جديدًا؛ لأنه انفسخ بجملة أحكامه.

مسألة:

وإن قال: إن لم أشتر لك ثوبًا إلى الفطر؛ فأنت طالق؟

فإن أرسل القول، ولم يكن له معنى وكان بينه وبين الفطر أربعة أشهر؛

(1) في ج «الإيلاء».

(2) في أ «إليها». وفي ب «إليها، خ: عليها».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «تنقضي».

(5) في أوج يلزم».

١٢٬٨١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.