الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠١400
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
بانت بالإيلاء. وإن كان معناه: إنّه يشتري لها إذا جاء الفطر؛ فلا بأس عليه بوطئه إيّاها. فإذا جاء الفطر؛ اشترى لها.
مسألة:
وإن قال لها: أنت طالق إن ساكنتك هذا العاجل فإن لم يساكنها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن ساكنها قبل الأربعة؛ وقع الطلاق. وإن أمضى؛
حرمت عليه.
وقال من قال: الدنيا كلّها عاجل. فعلى هذا القول؛ متى ما وطئها وقع
الطلاق.
وفيها قول غير هذا.
مسألة:
فإن قال: إن لم أطأك؛ فأنت طالق؟
فلا يقع عليها بهذا القول إيلاء العلّة في ذلك أن اليمين لا تمنع الوطء، فإنما (1) يجب الإيلاء بيمين يمنع (2) الوطء؛ فلا إيلاء عليه، ولا يحنث، إلا أن تجيء حالة يعرف أنه لا يقدر على وطئها بحال؛ طلقت.
وإن لم يطئها؛ حتى ماتت فهي زوجته؛ لأنّه لم يقع الحنث. وإن لم يطأ حتّى
مات؛ فكذلك
هي
(3) زوجته، وترثه
مسألة:
وإذا قال: امرأته طالق إن فعل كذا؟
(1) في ج «وإنما».
(2) في ب «تمنع».
(3) ناقصة من ب.