الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في
ذلك
401
فلا يكون في ذلك (1) مُؤلِيَّا، إلا في (2) قوله: إن وَطِئَها.
وإن قال:
هي.
طالق؛ إن لم يفعل كذا؟
فهو مؤلي في جميع الأشياء، إلّا في قوله: ((إن (3) لم يَطَأْهَا»؛ فإنّه لا يكون «إن (3)
مؤليًا بذلك.
مسألة:
فإذا قال: إن لم يَطَأْهَا ـ قال المصنف: لعله أراد: هي طالق؛ إن لم يَطَأْهَا ـ؟ فهي امرأته أبدًا، وَطِئَها أو لم يَطَأْهَا؛ حتّى تأتي حالة لا يقدر على وطئها.
فإن أتى ذلك؛ طلقت بالحنث.
وإذا قال: هي طالق؛ إِن وَطِئَها؟
فهذا الذي يؤمر (4) أن يطعن، وهو مؤل (5).
فإن بانت بالإيلاء، ثم تزوّجها؛ فلا يطوها فوق ما يلتقي الختانان، ويجب الغسل، ويقع الطلاق. فإن وَطِئَ فوق ذلك؛ طلقت وفسدت.
وإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر؟
فقول: تبين مرّة بعد مرة إلى الثلاث.
وقول: لا وقت عليه، ولا يطؤها (6) فوق الطعنة. فإن لم يطعن ولم يطأ؛
فهي امرأته، ولا وقت عليه إلا مرة واحدة.
(1) في ج «هذا».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «إنه».
(4) في ب زيادة «به». (5) في أ و ب و ج «مولي».
(6) في ب «يطأ».
(7) يطعن ولم ناقصة من ب.