الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٣402
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإذا قال: هي طالق؛ إن لم يفعل كذا - غير الوطء .. فلم يفعل حتى مضت
أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
فإن تزوّجها بعد ذلك؟
قول: ليس عليه شيء، ويطأ، وقد انهدم يمينه.
وقول: لا يطأ حتى يفعل، ولا وقت عليه. وإن وَطِئَ (1)؛ فسدت عليه. وقول: إن وَطِئَ فسدت عليه وتبين بالإيلاء بعد إيلاء (2) إلى الثلاث.
مسألة:
ومن (3) الأثر: رجل قال لامرأته: إن لم أحجّ إلى مكة؛ فأنت طالق. فخرج حتى إذا كان بالبصرة؛ عرض له بعض المعارض. فرجع إلى عُمان؟ قال: قد حنث. وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي، وقبل أن يطأ امرأته؛ ذهبت منه امرأته بالإيلاء.
مسألة:
وقد قيل ـ فيما جاء في بعض الآثار -: إنّه إذا قال: إن لم أحج العام؛ فامرأته طالق؟ إنها امرأته، ويطؤها. فإذا جاء وقت الخروج إلى الحج؛ خرج. فإن حجّ في
(4)
ذلك العام؛ فهي امرأته. وإن لم يحج؛ حنث، ولم تلزمه في ذلك أحكام الإيلاء.
(1) أي: إن وطئ قبل أن يفعل.
(2) في ج «الإيلاء».
«من».
(4) في ب «ولا».