المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٤

المصنف الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في

ذلك

403

ويخرج في ذلك معنى على معنى أنّه (1) اكتفى (2) بذلك؛ لأنه معروف موقت؛ لأنه لو قال: إن لم أحجّ العام إذا جاء الحج؛ كان ذلك وقتًا، ولم يكن هنالك حكم إيلاء (3). وإذا خرجت اليمين من حدّ الإيلاء؛ فإنّما يقع الحنث، ويزول حكم الإيلاء، ولا يحجر الوطء)، ولا يكون به (5) حكم الإيلاء.

وقول: إنّه محجور عليه الوطء في كلّ شيء. إن لم يفعله؛ وقع بزوجته الطلاق يوما ما (6)؛ لأنّه أوقع بزوجته الطلاق إن لم يفعله؛ فلا مخرج له من الطلاق إلّا بفعله.

ومن ذلك أنهم قالوا فيه: إذا قال: إن لم يدخل دار زيد اليوم أو غدا أو إلى شهر أو إلى ثلاثة أشهر، ما دون تمام أجل الإيلاء؟

(V)

فأجمعوا أنّ ذلك لا يكون به حكم الإيلاء.

واختلفوا في ذلك إذا فعل ذلك، ثم تركها جُنّة ليمينه حتى مضت أربعة أشهر فقول: إنّها تبين بالإيلاء.

:

وأما إذا تركها لغير الجُنّة في يمينه؛ فلا إيلاء عليه. ولا نعلم في ذلك

اختلافا.

واختلفوا إذا وَطِئَها قبل أن يفعل، ثم فعل الذي حلف عليه في ذلك الوقت،

أو إلى ذلك الأجل المعدود:

(1) في ب زيادة «إذا».

في أوج «اكتفي».

(3) في ب «الإيلاء، نسخة: إيلاء».

(4) تحتمل: ولا يُحجر الوطء.

(5) أي: بالحنث، أو بقول الزوج، أو بالزوج.

(6) زيادة من أ.

(7) ناقصة من ج.

(8) في ج وان اختلفوا».

١٢٬٨١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.