المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٥

404

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فقول: تفسد عليه، فعل أو لم يفعل؛ لأنّه وَطِئَ محجورًا عليه؛ إذ لا مخرج له من الإيلاء إلّا بالفعل والإيلاء ضرب من الطلاق والطلاق أوجبُ مِن الإيلاء في إجماع أهل القبلة؛ لأنّ أهل القبلة يختلفون في أحكام الإيلاء، لا في الطلاق. قال: ولا فرق في التوقيت وغيره. فلما أجمعوا على وجوب الإيلاء إذا لم يوقف للفعل؛ كان ترك التوقيت مثله.

وقول: إنّها لا تفسد عليه؛ لأنّه ليس بِمُؤْلٍ في الإجماع إيلاء يجب به حكم

(4)

(2)

الإيلاء، وإنّما يفسد الوطء على الْمُؤلِي بالطلاق والظهار بغير (1) أجل، أو لأجل () لأكثر (3) من أربعة أشهر، ولأنّه (4) قد فعل (). وإنّما وَطِئَ قبل وجوب الطلاق، وفي غير عدة الإيلاء.

مسألة:

وأجمع أصحابنا أنه إذا قال: امرأته طالق إن لم يدخل دار زيد، أو إن لم يضرب عمروا، لغير (7) أجل، مرسلًا لكلامه؟

أنه ممنوع الوطء، وأنّه إن وَطِئَ (8) قبل أن يفعل؛ أنّ امرأته تفسد عليه.

(1) في ب لغير». (2) في م ولا أجل». (3) في ج «أكثر».

(4) في ج «لأنه».

(5) في م

«فعله».

(6) في ج «وإن».

(7) في م «بغير».

(8) «إن لم يدخل دار زيد، وإن لم يضرب عمروًا لغير أجل مرسلاً لكلامه أنه

وطئ» ناقصة من أ.

ممنوع

الوطء، وأنه إن

١٢٬٨١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.