المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في

ذلك

405

وإذا قال: إن لم أدخل دار زيد إلى ستة أشهر أو سنة (1)؛ فأنت طالق؟

فأما قوله: ستة (2)؛ فإذا مضت أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء، ومحجور عليه وطؤها في الإجماع، وهو مؤلي.

وكذلك قوله: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ما زاد على أربعة أشهر.

وأما قوله: إلى أربعة أشهر أو أكثر من ذلك؛ ففي ذلك اختلاف:

قول: إنّ ذلك كلّه (3) غاية، وإنّه (4) إنّما يجب عليه الدخول من بعد الغاية. كقوله: أنتِ طالق إن لم أدخل دار زيد؛ إذا مضت السنة، أو إذا (9) مضت أربعة أشهر. وإنّما يلزمه). فإن لم يفعل بعد ذلك حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت

(7)

بالإيلاء ثانية، وهي قبل ذلك امرأته، ولم يقع عليه حكم الإيلاء.

كقوله (): أنت طالق إلى سنة؟

فقول: تطلق من حينها، والسنة غاية فيما بين الطلاق والوقت.

وقول: إذا جاءت السنة؛ طلقت، ولا تطلق قبل ذلك، إلّا أن ينوي: أنّه إذا جاءت السنة فهي طالق؛ فإنّ القول قوله في ذلك، مع يمينه، وإلّا طلقت.

وقول: تطلق. فإن كان نوى وصدقته؛ وسعه ذلك، ووسعها. وإن لم

وحاكمته؛ وقع الطلاق.

(1) في أ سنة أو سنة». وفي ج ستة أو ستة». وما أثبته من ب.

في أ «سنة».

(3) في ج «كانه».

(4) في ب «و».

(5) «إذا مضت السنة، أو ناقصة من ج.

(6) في أ و ب فراغ لكلمتين.

(7) في ج زيادة «بعد». كذا في ب، ثم شطبها.

(8) في ج «لقوله».

تصدقه

١٢٬٨١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.