المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٧

406

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإذا (1) قال: أنت طالق إن لم أدخل دار زيد؛ إذا حالت السنة؟

فلا يقع عليه حكم الإيلاء بالإجماع (3)، وهي امرأته حتى تحول السنة. فإذا حالت السنة؛ وقع عليه حكم الإيلاء. فإن لم يدخل دار زيد من بعد السنة إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن وَطِئَها قبل ذلك بعد أن تحول السنة؛ فسدت عليه ولا نعلم بين أصحابنا في ذلك اختلافًا.

وأما وطؤها مذ حلف بطلاقها إلى أن تحول السنة؛ مما يجري فيه الاختلاف؛ لأنه قد أوقع عليها ـ لا محال - الطلاق، بعد حول السنة بحكم

الإيلاء.

(3)

وإن لم يدخل دار زيد؛ فاليمين معلقة عليه بوجوب الطلاق يوما ما، لا مخرج له من ذلك. فوطؤه قبل دخول السنة مما يجري فيه الاختلاف، ويجوز فيه الاختلاف بفساد امرأته وغير فسادها.

وإذا وقع الاختلاف في الفساد للعلة القائمة؛ فمَن حَجَر الوطء بغير (4) وجوب إيلاء؛ فسواء فعل ما حلف عليه أو لم يفعل؛ فالذي يفسد بالوطء لعلة الحجر؛ فسواء فعل ذلك أو لم يفعله. وهو مستو (ه)، ولا يجوز غير هذا.

والذي لا يُفسد بذلك الوطء؛ فسواء فعل ذلك أو لم يفعل، غير الطلاق إن لم يفعل ذلك فيما دون الإيلاء.

(1) في ب «وإن، خ: وإذا».

(2) في ج «بإجماع».

(3) في ج وبعد حول السنة يحكم».

(4) في ب «لغير».

(0)

الأصل «مستوي» وصوبناها.

أنه

١٢٬٨١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.