الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في
مسألة:
المصنف
ذلك
وإن قال: أنتِ طالق إن لم آكل الرطب إذا جاء القيظ (1)؟
407
فهي امرأته والاختلاف (2) في الوطء لوجوب (3) الطلاق أو الإيلاء يوما ما.
فإن وَطِئَ قبل القيظ؟
فبعض يُفسدها عليه. وبعض لا يُفسدها.
وإن لم يطأ حتى جاء القيظ؟
فإن وَطِئَ بعد ذلك قبل أن يأكل الرطب؛ فسدت عليه امرأته. ولا نعلم ذلك اختلافًا. وإن لم يأكل الرّطب حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. (4) قال غيره: قد نظرنا في هذا القول بعد الكتاب فوجدناه يخرج على بعض القول؛ على حفظ عن بعض أهل العلم. ولا يجب (5) معناه (1) على ما قيل أنه إذا قال: أنتِ طالق إن لم أدخل دار زيد؛ إذا حالت السنة. أنه إن لم يدخل دار زيد حتى تحول السنة؛ طَلقتْ مِن حينها؛ إذا حالت السنة. وإن دخلها قبل أن تحول السنة - ولو بساعة -؛ وله (9) الوطء. ووجدنا (10) قوله: إن لم (11) أدخل دار
(8)
زيد؛ إذا حالت السنة. وكذلك: إن لم آكل الرّطب؛ إذا جاء القيظ.
(1) القيظ موسم نضج التمر في عمان.
(3)
في ج «لا اختلاف».
أ «الوجوب». وفي ب «بوجوب».
(4) في أ و م زيادة «قال غيره: الوطء قبل قدوم القيظ لا بأس عليه فيه. وإذا جاء القيظ ووطئ؛ حرمت
عليه. وهو الصحيح معنا.
(ه) في ج «نحب».
في ب «معنا».
(7) في ج «إذا».
(8) ناقصة من ب.
(9) في م «فله».
في ب «فوجدنا».
ب زيادة «يدخل، خ».
رجع».