المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٩

408

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

ولو قال: إن لم آكل الرطب؛ فأنت طالق؟

كان (1) موليا من حينه

فإن لم يأكل الرّطب إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء.

وإن وَطِئَ قبل ذلك، وقبل أن يأكل الرّطب؛ فسدت عليه ولا نعلم في اختلافا؛ ولو كان الرطب (2) معدوما في ذلك الوقت.

ولا يُخرجه ذلك من الإيلاء والطلاق.

ذلك

والإيلاء بهذا أشبه؛ لأنه يُمكن أن يقدر على الرّطب في الشتاء، وغيرُ معدوم ذلك كعدم غيره، مثل قوله: إن لم أصعد إلى السماء، أو: لم أنسف هذا الجبل، أو نحو ذلك.

وإذا قال: إن لم أحج العام؛ فأنت طالق؟

فإن كان بينه وبين الحجّ أقلّ من أربعة أشهر؛ فغير محكوم عليه (3) بالإيلاء. وإن وَطِئَ قبل أن يحجّ؛ ففي وطئه الاختلاف (4) كما وصفنا فبعض يفسدها عليه بالوطء. وبعض لا يفسدها عليه بالوطء.

فإن حجّ في عامه ذلك، وإلّا عامه ذلك، وإلّا وقع الطلاق، ولم يقع الإيلاء.

وإن كان بينه وبين الحجّ أربعة أشهر أو أكثر؛ فإنّه مؤل في الحكم الظاهر، إلا أن ينوي: إذا جاء الحجّ في هذه السنة، ولا يزيل عنه المعدوم حكم ما يلزمه

من الإيلاء والطلاق.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب زيادة «معروفًا».

(3) ناقصة من ج.

(4)

«اختلاف».

١٢٬٨٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.