المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤١٠

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في

ذلك

مسألة:

فإن قال: إذا جاء الحج؟

409

(1)

فلا إيلاء عليه، والوطء بحاله فيه الاختلاف فإن لم يحج في ذلك العام؛

طلقت.

فإن قال قائل: إنّه لا يقدر على أن يحج في غير أيّام الحج؟

قلنا له: كذلك لا يقدر أن يأكل الرّطب في وقت الشتاء. فلا طلاق عليه، ولا إيلاء، بل يجب عليه حكم الإيلاء فيما يمكن، وحكم الطلاق فيما لا يمكن. وإن كان لا يقدر على الحج؛ فعليه الطلاق.

فإن قال: فالأثر قد (2) جاء مجملا إذا قال: إن لم أحجّ العام، فإنّه (3) يطأ. فإذا جاء وقت خروج أهل بلده؛ خرج. فإن لم يحج؛ حنث.

قلنا له: يحتمل أحد المعنيين:

معنى أنه كان موضعه قريبًا من الحجّ، فاكتفى عن تفسير ذلك، وكان الوقت أقل من أربعة أشهر.

ومعنى أنه اكتفى في ظاهر الأمر عن التفسير بقوله: إن لم يحج العام. فالمعنى أنه لا يحجّ إلا إذا جاء الحج، ووسع له ذلك في المعنى، لا في الحكم واللفظ. والأيمان تخرج على المعاني والتسمية. وهذا يخرج على المعنى إذا قال: العام، أو: هذه السنة. وتجزئ بالتسمية). والحكم ما قلنا: إنّه إن كان أربعة

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ج.

(3) في ج «إنه». (4) ناقصة من ب.

(5) في أ «في التسمية».

١٢٬٨٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.