الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤١٧416
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال: امرأته طالق؛ إن لم تأته بكذا (1). ثم زعم أنه نوى في نفسه أنّه
قال: إلى سنة؟ أبو المؤثر قال (2): لا أرى أن تُقبل نيّته في هذا. وإن لم تأته بما قال حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء منه (3).
مسألة:
فإن قال: إن لم تأته بكذا إلى سنة ثم قال: إنّه عنى في نفسه: إذا انقضت السنة؛ فإن لم تأته بكذا؛ فامرأته طالق؟
فالقول قوله، مع يمينه؛ إن أرادت أن تستحلفه أنّ هذه نيته. ثم هي امرأته، يطؤها إلى السنة. فإذا انقضت السنة؛ لم يَطَأْهَا حتّى تأتيه بما قال. فإن وَطِئَها قبل أن تأتيه بما قال؛ حرمت عليه أبدًا. وإن تركها، ولو لم تأته بما قال حتّى خلت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء
مسألة:
زعم أبو حنيفة: أنّ الاعتبار أن (4) مدة الإيلاء للرّجل لا للمرأة. فإن كان الرجل عبدا؛ فمدّة إيلائه شهران؛ وإن كانت (5) تحته حرّة. وإن كان الرّجل حرا؛ فإيلاؤه
أربعة أشهر؛ وإن كانت تحته أمة.
(1) في ج زيادة «وكذا».
(2) ناقصة من ب.
(3) في م «منه بالإيلاء». (4) في م «الاعتبارات في».
(ه) أي: امرأة هذا العبد.