المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤١٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [23]: في مدة الإيلاء وحروفه والنّيّة ذلك

في

المصنف

417

وقال مالك: الاعتبار بالمرأة نفسها. فإن كانت حرّة؛ فأربعة أشهر. وإن كانت

أمة؛ فشهران.

ومذهب الشافعي: أن مدة الإيلاء في كل زوج وفي كل زوجة أربعة أشهر

لا غير؛ لعموم) الآية.

مسألة:

قومنا واختلفوا (2) في انقضاء وقت الإيلاء

قول: إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة.

وقول قومنا: يملك الرجعة (3).

وقول: يوقف عند مضي الأربعة أشهر. فإما فاء، وإما طلق.

وهو قول عليّ وابن عمر وعائشة.

وقال سليمان بن سيّار: كان تسعة عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (4) يوقفون

في الإيلاء. وبه يقول مالك والشافعي

(0)

مسألة:

قومنا واختلفوا في إيلاء العبد:

فقول: مثل إيلاء الحرّ. الحجّة في ذلك: ظاهر الآية.

وقول: إيلاؤه شهران.

(1) في ج «بعموم».

(2) في ج «اختلفوا». لكن حسب المسألة والآية؛ فالأصح ما أثبته.

(3) هذا تعقيب من المصنّف وإضافة للنقل الذي هو بصدده. (4) زيادة من ج. أو في أ و ب «صلى الله عليه».

(5) في م «اختلفوا».

١٢٬٨٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.