الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤١٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [23]: في مدة الإيلاء وحروفه والنّيّة ذلك
في
المصنف
417
وقال مالك: الاعتبار بالمرأة نفسها. فإن كانت حرّة؛ فأربعة أشهر. وإن كانت
أمة؛ فشهران.
ومذهب الشافعي: أن مدة الإيلاء في كل زوج وفي كل زوجة أربعة أشهر
لا غير؛ لعموم) الآية.
مسألة:
قومنا واختلفوا (2) في انقضاء وقت الإيلاء
قول: إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة.
وقول قومنا: يملك الرجعة (3).
وقول: يوقف عند مضي الأربعة أشهر. فإما فاء، وإما طلق.
وهو قول عليّ وابن عمر وعائشة.
وقال سليمان بن سيّار: كان تسعة عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (4) يوقفون
في الإيلاء. وبه يقول مالك والشافعي
(0)
مسألة:
قومنا واختلفوا في إيلاء العبد:
فقول: مثل إيلاء الحرّ. الحجّة في ذلك: ظاهر الآية.
وقول: إيلاؤه شهران.
(1) في ج «بعموم».
(2) في ج «اختلفوا». لكن حسب المسألة والآية؛ فالأصح ما أثبته.
(3) هذا تعقيب من المصنّف وإضافة للنقل الذي هو بصدده. (4) زيادة من ج. أو في أ و ب «صلى الله عليه».
(5) في م «اختلفوا».