الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤١٩418
المجلد الحادي والعشرون
وقول: من الأمة شهران (1)، ومن الحرّة أربعة أشهر.
الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرّة.
الشافعي: الأمة والحرّة سواء.
أبو حنيفة: الحرّة أربعة أشهر والأمة شهران قال: لأنها عدة يرفعها الوطء بكل حال. فاستوى حكم الأمة والحرّة (2) فيها، كمدة العبد.
مسألة:
قال أبو سعيد: فمن قال لزوجته: إن لم أطأك في كل جمعة؛ فأنت طالق؟ فإنّه لا يكون إيلاء؛ لأنه إن وَطِئَها في كلّ جمعة؛ فقد وفّى بقوله. وإن لم يَطَأْهَا في كلّ جمعة؛ وقع الطلاق.
قال: وإن وَطِئَها ليلًا أو نهارًا؛ فقد برّ، إلا أن يقول: إن لم أطأك في كلّ يوم (3) جمعة، أو في كلّ ليلة جمعة. فإذا قال هكذا؛ لم يبر، إلا حين يطؤها في وقت واحد (4).
مسألة:
فيمن له امرأتان فقال لِعَمْرَة: إن وطئتُ حفصة؛ فأنت طالق. وقال لحفصة: إن لم (5) (0) أطلقك؛ فعمرة طالق ثلاثًا؟
قال المصنّف: المسألة كأنّه قال: إن وطئتُ حفصة أو لم أطلقها (6)؛ فعمرة طالق.
(1) «وقول: من الأمة شهران» ناقصة من ج.
(2) في ج «الحرة الأمة».
(3) ناقصة من ج. وفي أ «في يوم كل». (4) أي: في الوقت الذي حدده، إما الليل أو النهار.
(5) في ب زيادة «أطك، لعله».
(6)
ب زيادة «نسخة: أطها».