الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢١420
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فيمن له زوجتان زينب وعائشة. فقال: إن لم يطلّق عائشة؛ فزينب طالق؟ فإنّه مؤلي عن زينب بطلاق عائشة. فإن طلّق عائشة قبل الأربعة الأشهر؛ فقد برَّ مِن الإيلاء، ويردّها في العدّة إن أراد ذلك. فإن لم يطلق عائشة حتى مضت أربعة أشهر؛ بانت زينب بالإيلاء، وعائشة امرأته.
وإن لم يطلّق عائشة، ولكن وَطِئَ زينب قبل الأربعة أشهر؛ فقد فسدت عليه زينب ولا تفسد عليه عائشة بوطء زينب.
وإن وَطِئَ عائشة في الأربعة أشهر؛ لم تفسد عليه واحدة منهما.
فإن لم يطلّق عائشة إلى أربعة أشهر؛ بانت زينب بالإيلاء.
وإن طلّق عائشة في الأربعة أشهر؛ ولو كان قد وَطِئ عائشة؛ فلا تفسد عليه
واحدة منهما بوطء عائشة.
مسألة (1).
فإن قال: إن لم يطلق عائشة؛ فواحدة منهما طالق؟
فإن لم يطلقها إلى أربعة أشهر؛ بانتا منه جميعًا بالإيلاء؛ لأنه مؤل (2) عنهما جميعًا. فأيهما وَطِئَ قبل أن يطلّق عائشة في الأربعة أشهر؛ فسدت عليه
الَّتِي وَطِئَ.
ولعلّ بعضًا يقول: يفسدان عليه جميعًا بوطء واحد؛ لأنه لا يُعرف أيهما
طلق. والأوّل أحبّ إليّ.
(1) ناقصة من ج.
(2) في أ «مؤلي».