الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [23]: في مدة الإيلاء وحروفه والنّيّة
وإن وَطِئَهما جميعًا؛ فسدتا عليه جميعًا.
في
المصنف
ذلك
وكذلك إن قال: إن لم أطلق واحدةً منهما؛ فواحدة منهما طالق (1)؟ فإن لم يطلق واحدةً حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانتا منه بالإيلاء.
وإن وَطِئ واحدة؛ ففي ذلك اختلاف.
وإن وَطِئَهما جميعًا؛ فسدتا عليه جميعًا.
421
وإن طلق واحدة منهما قبل أربعة أشهر؛ فالأخرى امرأته، ويردّ الأخرى في
العدة؛ إن شاء (2).
مسألة:
وإن قال: إن لم أطلق واحدة منهما؛ فزينب طالق؟
فقد آلى عن زينب بطلاق إحداهما (3).
فإن وَطِئ زينب قبل أن يطلق إحداهما؛ فسدت عليه زينب. وإن وَطِئ
عائشة؛ لم تفسد عليه.
وأيتهما طلق؛ فقد انهدم عنه الإيلاء في زينب. ولو طلق زينب؛ انهدم الإيلاء
فيه عليهما.
(1) «فإن لم يطلقها إلى أربعة أشهر؛ بانتا منه جميعًا بالإيلاء؛ لأنه مؤلٍ عنهما جميعًا. فأيهما وطئ قبل أن يطلّق عائشة في الأربعة أشهر؛ فسدت عليه التي وطئ. ولعلّ بعضًا يقول: تفسدان عليه جميعا بوطء واحد؛ لأنه لا يعرف أيهما طلّق والأوّل أحبّ إلي. وإن وطئهما جميعًا؛ فسدتا عليه جميعًا. وكذلك إن قال: إن لم أطلق واحدة منهما؛ فواحدة منهما طالق» ناقصة (2) في أ و ب «إن شاء الله». أو
(3) في أ «أحديهما».
من ج.