المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٣

422

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

ارباب [24]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

ملك في الإيلاء بأقل مِنْ أربعة أشهر أو أكثر

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

ومن حلف بالإيلاء، وشرط وقتًا دون أربعة أشهر؟

ففيه اختلاف

منهم من قال: إذا لم يبرّ في يمينه حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه زوجته

بالإيلاء. وهو قول الربيع.

ومنهم من قال لا تبين

مسألة:

ومن جعل الوقت فوق أربعة أشهر؟

ففيه اتفاق أنّ الإيلاء يدخل عليه إذا مضت الأربعة أشهر (1).

مسألة:

ومن حلف بطلاق زوجته ثلاثًا، إن لم يطأ يومه ذلك. فحلفت لا تُقربه إلى

نفسها. فحلف بطلاقها ألا يقربها يومه ذلك؟

ففي كلا الوجهين تطلق، قربها أو لم يقربها.

(1) في أ و ب «الأشهر».

١٢٬٨٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.