المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٤

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [24]: في الإيلاء بأقل مِنْ أربعة أشهرٍ أو أكثرَ

423

قال أبو محمد: إن خالعها؛ وقد قال لها تلك المقالة، ثم تركها حتى يمضي

أجل الإيلاء؛ تزوّجها بنكاح جديد.

وقال بعض تبين بالإيلاء بواحدة.

وقال بعض بثلاث

فإن لم يتركها حتى تبين بالإيلاء، ولكن تزوّجها قبل أن تبين بالإيلاء، ومن

بعد أن خالعها)، ثم وَطِئَها؟

فسدت عليه. وذلك إذا لم يكن قال: إن وطئتك اليوم، فيخالعها ذلك اليوم،

ثم يردّها، ولا يدخل عليه إيلاء.

مسألة:

ومن قال: إن لم أدخل دار فلان إلى سنة؛ فامرأته طالق؟

فليس له أن يقربها حتى يفعل ما قال. فإن لم يدخل الدار إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.

وكذلك إن قال: إن لم أضرب غلامي هذا إلى سنة؛ فامرأته طالق. هي مثلها. وكذلك إن قال: إن لم أعطك إلى سَنة؛ فامرأته طالق. مثلها.

مسألة:

وإن قال: والله لأقربنّك اللّيلة أو إلى عشر ليال. فتركها حتى مضت أربعة

أشهر؟

فإذا تركها؛ جُنَّة ليمينه؛ بانت بالإيلاء.

قال أبو معاوية وقيل: لا إيلاء عليه.

(1) في ج «يخالعها».

١٢٬٨٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.