المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٥

424

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

والذي يؤلي من امرأته سنة، ثم يتركها حتى تبين بالإيلاء، ثم يتزوجها في السنة أيضًا، وهو قد حلف عن وطئها تلك السنة؟

فقال من قال: إن مضى أربعة أشهر، ولم يَطَأْهَا (1) لحال يمينه؛ بانت أيضًا بالإيلاء. ولكن إذا خلا أوّل مرّة أربعة أشهر (2)، وبانت بالإيلاء، فيمسك عن تزويجها حتى تبقى (3) من السنة أقل من أربعة أشهر (4)، ثم يتزوجها؛ فإن لم يَطَأْهَا حتّى تنقضي السنة؛ فقد برّ في يمينه، وله وطؤها)، ولا حنث عليه. وعن أبي عبد الله رحمدلله في هذا قال: إن تزوّجها ثانية، ثم أمسك أربعة أشهر؛ لم تخرج منه بالإيلاء، ولا تخرج منه منه بالإيلاء، ولا تخرج منه إلا بالأول. ولكن عليه كفّارة يمينه إذا وَطِئَها في السنة. وهذا لمن حلف بغير الطلاق. وهذا الرأي أكثر.

مسألة:

عن وطئها

وإن قال: إن لم يجئ أبوك في بقيّة السنة؛ فأنت طالق. فجاء أبوها لأكثر من أربعة أشهر، وهو في بقية السنة كما حلف؟

قالوا: إنّها تبين بالإيلاء.

مسألة:

فيمن حلف لا يجامع امرأته هذه الليلة، فخلت أربعة أشهر؟

(1) في ب «يطأ». (2) أي: الأربعة أشهر الأولى منذ حلفه، حيث يقع عليه الحنث، وتبين منه زوجته.

(3) في ب «يبقى».

(4) وبانت بالإيلاء، فيمسك عن تزويجها حتى تبقى من السنة أقل من أربعة أشهر» ناقصة من أ. (5) أي: بعد انقضاء السنة وبره بيمينه.

١٢٬٨٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.