الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [24]: في الإيلاء بأقل مِنْ أربعة أشهرٍ أو أكثرَ
425
فإن كان (1) إنما كره مجامعتها غضبًا منه عليها، وجُنّة في نفسه لها؛ فقد وقع
عليه الإيلاء.
وأكثر القول: لا إيلاء عليه؛ لأنّه ليس بممنوع عن الوطء).
مسألة:
فإن حلف لا يطأ زوجته إلى سنة مرسلًا؟
فهو مؤل، إلّا على ما يشبه ما قيل إنّه إذا طلقها إلى سنة مرسلًا، فقيل: يقع الطلاق. وقيل: لا تطلق إلّا إلى انقضاء السنة، ثم يقع.
(3)
فإذا ثبت هذا؛ ثبت في قوله: «لا يطؤها إلى سنة» أنّه لا يقع اليمين بالثّاني في معنى الإيلاء، إلا بعد السنة. فإذا انقضت السنة؛ كان حينئذ أجلُ الإيلاء (4). فإن تركها أربعة أشهر؛ بانت. وإن وَطِئَها؛ فسدت عليه).
طالق
مسألة:
من جامع أبي صفرة: رجل قال: إن لم أذهب إلى أرض كذا إلى سنة؛ فامرأته ثلاثا. ثم طلقها واحدة. ثم تزوّجت في بقية من عدتها رجلًا، ولبث معها
زمانًا. ثم علم ذلك؟
قال: يفرّق بينها وبين زوجها الأخير، وزوجها الأوّل أحق بها (6).
(1) في ب «يكن».
(2) «وأكثر القول: لا إيلاء عليه؛ لأنّه ليس بممنوع عن الوطء» ناقصة من ج. (3) أي: بالقول الثاني في المسألة السابقة.
(4) أي: أجل بداية الإيلاء.
(5) ناقصة من ج.
(7)
ب «الأخير ـ وفي نسخة وزوجها الأول أحق بها ـ والأول أحق بها».