الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٧426
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قال أبو عبد الله: ولا يطؤها حتّى تعتد من الأخير. فإن رجعت إليه؛ فإنّ الطلاق يجب من يوم خلت السنة. فإن رُدّت إليه في بقية من السنة؛ فإنها امرأته إذا ردّها من الطلاق. فإن رُدّت إليه في بقية السنة (1) وهي في عدة؛ فهي امرأته إن، راجعها، إلا أن يكون ثلاثاً.
وإن كانت رُدّت إليه بعدما مضت السنة؛ فإنّه يراجعها.
قال أبو سعيد: إذا طلقها إن لم يخرج إلى أرض كذا إلى سنة؛ فإنّه مؤلي بالطلاق. فإن طلّقها قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فإن مضى أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر مذ آلى، قبل أن تنقضي عدة الطلاق؛ وقعت تطليقة ثانية (2)، وانهدمت عدة الطلاق.
وإن (3) انقضت عدة الطلاق (4) قبل أن تمضي الأربعة؛ انهدم الإيلاء بانقضاء
عدة الطلاق.
فإن تزوجت في العدة بعد هذا كلّه غلطًا، ولم تنقض عدة الطلاق، ولا بانت بالإيلاء؛ فالنكاح فاسد معي، وزوجها الأوّل أحق بها في الحكم الذي وصفنا. فإن ردّها من الطلاق الذي طلّقها؛ فلا يطوها حتى يخرج.
وإن كان الآخر قد وَطِئَها؛ فلا يطؤُها حتى تعتدّ من الآخر، وحتى يخرج إلى تلك الأرض.
فإن لم يخرج من بعد أن رجعت إليه؛ حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن لم يردّها؛ لم يجز له وطؤها على حال، وكان مؤليًا عنها على
الحالة التي كانت عليه).
(1) في أ و ب و ج زيادة «من» وفراغ لكلمتين. في م «بائنة»، وفي ب زيادة «وبانت بالإيلاء».
(3) في ب «فإن».
(4) «وإن انقضت عدة الطلاق» ناقصة
(5) كذا في الأصل، والأولى: عليها.
من