الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [24]: في الإيلاء بأقل مِنْ أربعة أشهرٍ أو أكثرَ
427
فإذا اعتدت من الآخر، وانقضى سبيلها؛ رجعت إلى أحكام الأول في انقضاء عدتها منه من عدة الطلاق وعدة الإيلاء، وكانت أحكام الإيلاء عليه بحالها، يبني عليها منذ آلى عنها، بتمام ذلك منذ (1) رجعت إليه وإلى أحكامه من (2) انقضاء سبيلها من الآخر؛ ما كان بقي عليها من عدة الإيلاء وعدة الطلاق، وعلى سبيل ما وصفت لك ولا يُحسَب لها من العدة في الإيلاء،
ولا في الطلاق ما كانت في أحكام غيره في الزوجية ولا في العدة.
فإن رجعت إلى العدّة منه؛ فإن انقضت عدّة الطلاق قبل عدة الإيلاء؛ انهدم الإيلاء.
وإن انقضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق في إتمامها؛ وقع الإيلاء بتطليقة، وبانت منه، وحلّت للأزواج. والله أعلم.
مسألة:
"
ومن وقت في فعل؛ فله أن يطأ حتى يجيء الوقت. وإن لم يوقت؛ لم يطأ
حتى يفعل (3).
وكذلك إذا قال: أنت طالق إلى رأس السنة (4)؛ جاز له أن يطأ إلى رأس
السنة. فإذا جاء رأس السنة؛ طلقت.
وإن قال: أنت طالق في رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ، وتطلق من حينها إن
لم تكن له نيّة. والله أعلم.
(1) ناقصة
أ. من
(2) في ج «مت».
(3) قد سبق ذكر هذه المسألة.
(4) في أ «سنة».