الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٩428
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال: إن فعلتُ اليوم كذا وكذا؛ فأنت طالق؟
فله أن يطأ قبل الفعل.
وأما إذا قال: إن لم أفعل كذا في هذا اليوم كذا؛ فأنتِ طالق؟
فليس له (1) أن يطأ قبل الفعل (2).
مسألة:
وإذا حلف لا يقرب امرأته خمسة أشهر أو نحو ذلك، ولم يقربها، وبانت منه،
ثم تزوجها؟
فقد برّ في يمينه، ولا كفارة عليه.
وإذا حلف لا يقربها، ولم يوقت وقتا. فتركها حتى بانت بالإيلاء، ثم تزوجها؟
فإذا قربها؛ حنث في يمينه، وعليه الكفّارة.
مسألة:
فإن قال: إن لم تفعل في هذا اليوم كذا؛ فهي طالق ثم وَطِئَها في أوّله، ثم فعلت؟ فقيل: تفسد عليه؛ لتعلّق حُكم الإيلاء عليه؛ على قول. وتركها جنّةٌ ليمينه. وقيل: لا تفسد عليه؛ لإجماعهم أنّ في (3) اليوم لا يقع به حكم الإيلاء. وإنّما
يقع حكم الطلاق إن لم تفعل. وقد فعلت، فلم (4) تطلق.
(1) ناقصة من أ.
(2) «مسألة: ومن وقت في فعل … إن لم تكن له نيّة. والله أعلم. مسألة وإن قال: إن فعلت اليوم … فليس له أن يطأ قبل الفعل ناقصة من ج. وزادها ب في الهامش.
(3) في ج زيادة «ذلك».
(4) أي: فلذلك لم.