المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٠

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [24]: في الإيلاء بأقل مِنْ أربعة أشهرٍ أو أكثرَ

429

مسألة:

فإن قال: إن لم أفعل إلى سنة كذا؛ فأنت طالق، ونيته: إذا خلت السنة؟

فله مجامعتها في هذه السنة. وإن لم تفعل؛ وقع الطلاق.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق إن متُ في هذه السنة؟

قال له وطؤها؛ إذا كانت زوجته (1).

(2) وسألته عن رجل حلف بالطلاق أنّه يفعل اليوم كذا وكذا. ثم وَطِئَ زوجته

قبل أن يفعل؟

فقال: اختلف

ذلك: في

فقال بعضهم: حرمت عليه.

وقال آخرون: لا تحرم عليه، ولا يقع

الطلاق قبل أن تمضي أربعة أشهر (3)

(1) «مسألة: فإن قال: إن لم أفعل إلى سنة … وقع الطلاق مسألة: فإن قال: أنت طالق إن مت … زوجته»

ناقصة

من ج. وقد زادها ب في الهامش. ويبدو أنها زيادة من النساخ.

(2) الأحسن إضافة «مسألة».

(3) وسألته عن رجل حلف بالطلاق … قبل أن تمضي أربعة أشهر» زيادة من ج.

١٢٬٨٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.