المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [25] في الفيئة في الإيلاء والظهار

المصنف

431

قال أبو عبد الله رحمة لله (1): فيمن يؤلي من امرأته أن لا يَطَاهَا، وكان مسجونا؛ إنّه يُشهد أنه لم يمنعه أن يفيء إليها بالوطء، إلّا ما هو فيه من السجن. وكذلك إن كانت هي المسجونة. فإن لم يُشهد، وجهل ذلك؛ فأخاف أن تبين منه.

وكذلك قيل: يُشهد إذا استترتْ منه أنّه لم يمنعه مِن وَطْئِهَا إِلَّا هَرَبُها. وكذلك إن قدر عليها، فكلّما أراد أن يَطَاهَا؛ قاتلته. فإن خاف الفوت؛ فإنّه يشهد أنه لم يمنعه من وطئها إلّا ذلك.

وكذلك كلُّ أمرٍ عاقه عن وطئها؛ فالقول قوله مع يمينه في ذلك. وكذلك إذا قال: إنه قد وَطِئَها، وأنكرت؛ فالقول قوله مع يمينه: لقد وَطِئَها بعد أن آلى منها قبل (2) أن تمضي أربعة أشهر.

فإن أشهد واحدًا؛ لم يُجزه.

وإن أشهد غير عدلين؛ فقيل: إن صدقتهما أدركها. وإن لم تصدقهما؛ لم يدركها إلا بشاهدي عدل وليس لها أن تصدّقه على إشهاده (3)؛ حتى يُعلمها الشاهدان، ولا تمكّنه من وطئها. فإن أمكنته فأحضرها الشاهدين، وأرّخا (4) وقتا يدركها فيه، وإلّا (5) فإنّها تحرم عليه، ويفرّق بينهما.

مسألة:

في المؤلي المسافر والمحبوس؛ إذا أشهد على الإفاءة، ولا يقدر على

المس (6) لسفره وحبسه؛ هل يجزيه؟

(1) ناقصة من ج.

(2) أي: ووطئها قبل. (3) في ب «شهاده». (4) في ج «وكان جاء».

(5) ناقصة من ج.

(6) «إذا أشهد على الإفاءة، ولا يقدر على المش» ناقصة من ج.

١٢٬٨٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.