المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال: إذا كان له عذر؛ فقد قيل: يجزيه. فإن ترك الإشهاد لعمد أو جهل، وهو يمكنه؛ فقد قيل: يقع عليه الإيلاء.

قلت: فيجزيه الإشهاد في سفره؛ ولو كان قد آلى في الحضر، ثم خرج،

فمنعه (1) عن الإفاءة بالوطء واللمس؟

قال:

أنه

(2)

معي؛ قد (2) قيل: إذا آلى؛ فليس له أن يسافر حتى يفيء. وإنما ذلك إذا آلى في سفره، ثم لم يمكنه الرجوع إلى الإفاءة.

قلت له: فإن خرج من خوف، فمنعه السفر عن الرّجوع إلى الإفاءة، هل يجزيه الإشهاد؟

قال: يُعجبني أن يكون له ذلك؛ إذا كان له عذر في الخروج، ولم يمكنه الرّجعة للعذر. وإذا ثبت العذر بالمنع عن الوطء، وبان ذلك؛ فهو أحد ما يعذر به إذا لم يبلغ إلى الإفاءة. ويشبه عندي أن يجزيه الإشهاد؛ إذا لم يمكنه الوطء

واللمس قلت له: فإن عجز عن الوطء واللمس؛ هل عليه أن ينظر؟

قال: لا أعلم أني وجدتُ ذلك في قولهم. وإنّما قيل: يلمس.

ولم أره يوجب ذلك، ولا (3) يصرح به.

مسألة:

فإن كانت المرأة مسافرة، فإذا خرجت مراغمَةً له بذلك؛ فليس عليه أن

(4)

يخرج إليها للإفاءة. ولعلّ ذلك يوجد عن محمد بن محبوب.

(1) في ج «فمنع». والمعنى: فمنعه.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «ولم».

(4) «عليه أن يخرج» ناقصة من ب.

١٢٬٨٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.