الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [25]: في الفيئة في الإيلاء والظهار
المصنف
433
ولعلّ بعضًا يذهب إلى أنّ عليه الخروج حتّى يفيء؛ فيما يشبه عندي. فإن كانت خرجت برأيه؛ كان عليه الخروج؛ إذا قدر ولم يمنعه مانع. وكذلك لو آلى عنها؛ وهي مسافرة؛ فهو سواء. والله أعلم.
مسألة:
وأما الذي يؤلي من امرأته قبل الجواز؟
فإن كان يقدر أن يَطَأَهَا، ولا تمنعه نفسها، وكان (1) على مقدر من حقها، فلم يدفعه (2) إليها، ولم يعطها (3) حتى تمضي أربعة أشهر؟
فأخاف أن تبين بالإيلاء.
وأما إن كانت لا تُقربه إلى نفسها؛ حتى يُصيّر إليها حقها، ولم يدفعه إليها؟
فذلك لها.
وإذا لم يقدر على حقها، ولم يدفعه إليها؟
فلا يدخل عليها الإيلاء.
وقيل: إن أراد الزوج أن يفيء إلى زوجته ويبرّ بيمينه)، فوجدها حائضا؟ فإنّه يُؤمر أن يجردها ويمس، ويقول: لم يمنعني منها إلّا ما هي فيه من
الحيض.
وقيل عن موسى قال: قد فاتته. ثم قال: هي امرأته.
(1) في ج «أو كان».
في ب «يرفعه». «يطأ».
(4) في ب «في يمينه». وفي ج «يمينه».
(5) أي: غيّر رأيه فيما بعد.