المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٥

434

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإذا وَطِئَ الرّجل زوجته وهي نائمة أو سكرانة أو مغلوب على عقلها؛ سقط

حكم الإيلاء باتفاق.

مسألة:

أبو علي: فيمن آلى من امرأته، ثم غاب عنها. فخلت أربعة أشهر. ثم تزوّجت برجل. ثم جاء زوجها يقول: إنّه قد فاء إليها في الأربعة أشهر. وهي تقول: لم

يفئ إليّ؟ فإن الأوّل أولى بها، وعليه اليمين، والقول قوله.

مسألة:

فيمن، ظاهر، ثم كفّر، ثم لم يطأ حتى خلت الأربعة الأشهر في غير جنّة

لظهاره (1)؟

قال: تبين بالظهار. فإن كان له عذر؛ أشهد.

مسألة:

عن سعيد بن محرز: في رجل تزوّج امرأة مفقود زوجها. ثم ظاهر منها، وكفّر (2). فلما أرادها؛ علم بحياة المفقود. فاعتزلها حتّى مضت الأربعة الأشهر؟ قال أبو جعفر أقول برأيي: إنّها تُتِمّ العدّة من حين اختار الأوّل الصداق. وأما الوضاح بن عبّاس ومحمد بن محبوب - رحمة الله عليهما - فقالا: ذهبته. قال أبو الحواري: ذَهَبَتْه؛ لأنّه لم يفي إليها حتى انقضى الأجل.

(1) في ج «الطهاره».

(2) ناقصة

من

أ. وفي ب «فكفر».

١٢٬٨٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.