المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [25]: في الفيئة في الإيلاء والظهار

435

مسألة:

وقيل: فيمن آلى عن زوجته بغير الطلاق، ثم وَطِئَها في حال ذهاب عقله؟ إنّه يبرّ بذلك الوطء، ويسقط عنه الإيلاء.

وقيل: عليه الكفّارة.

وقيل: لا كفّارة عليه. فإن وَطِئَها في حال ذهاب عقلها، يريد بذلك الوطء.

فإن جبرته (1) هي على وطئها، فشدّت يديه ورجليه، وتولّت

فقيل: يبر بذلك الوطء، وعليه الكفّارة.

وقيل: لا كفارة عليه.

وقيل: لا يبرّ بذلك الوطء، والإيلاء على حاله باق.

مسألة:

ذلك؟ هي

فإن آلى من زوجته، ثم ارتد عن الإسلام فقبل أن تمضي أربعة أشهر؛ رجع

إلى الإسلام، فوَطِئَها في ذلك اليوم؟

فإنه يدركها. وإن مضت الأربعة أشهر (2) في ارتداده؛ فاتته. وله أن يُجدد تزويجها بعد ذلك (3). واختلف في دخول الإيلاء عليها بعد ذلك:

(4)

فقيل: تبين بالإيلاء (4) ثاني.

وقيل: لا تبين إلّا بالإيلاء الأوّل. قال: وهذا أكثر القول (5).

(1) في أ و ب و ج «خبرته». ويبدو أن الأصح ما أثبته من م.

(2) في أ «أربعة أشهر». وفي ب «الأربعة الأشهر». (3) «بعد ذلك ناقصة من ج. وقد زادها ب في الهامش. (4) في ب «بإيلاء». والمعنى: تبين بطلاق ثاني بسبب الإيلاء. (5) زيادة من ب. وفي ج «هذا أكثر».

١٢٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.