المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

الاول

ود الا ولع انا

باب [26]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السلاح اك ما يفعل المؤلي بالطلاق عند الوطء

ومن حلف بطلاق زوجته واحدةً أن لا يَطَأَهَا؟

فإذا مضت أربعة أشهر، ولم يطأ؛ فقد بانت بالإيلاء. وإن وَطِئَها وأتم الجماع فسدت عليه أبدًا. ولكن الذي يؤمر به؛ أن يطعن بذكره في موضع الوطء طعنةً قدر ما يلتقى الختانان وتغيب الحشفة وحدها، ويجب الغسل، ثم ينزع فإذا فعل ذلك؛ فقد حنث في يمينه. فإن كان بطلاق واحدة (3) أو اثنتين؛ فقد وقع عليها ذلك الطلاق، بردها (4) فيه إذن (). وإذا ردّها (6)؛ كانت زوجته بما بقى من الطلاق. وإن هو تركها، ولم يفعل كذلك حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، وهي تطليقة بائنة.

وأما إذا الى منها بطلاق ثلاث؟

مسألة:

وهو

فهذا إن طعن تلك الطعنة؛ وقع الحنث، وبانت بالثلاث كما حلف.

(1) في م «فيما».

(2) في أ عن الطلاق». وفي ب «عن الوطء».

أملك

(3) في م «واحد».

(4) في ج «برجعتها».

(5) في أ و ب «إذا».

(6) في ج «أرادها».

(7) في أو ب «هذا». وكلاهما يصح. وبدون الفاء يدلّ على أنّ المجيب شخص آخر.

١٢٬٨٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.