الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [26]: ما يفعل المؤلي بالطلاق عند الوطء
437
وإن تركها حتى تمضي أربعة؟
فقيل: تبين بالثلاث.
وقيل: تبين بالإيلاء. وهو أكثر القول عندنا وهي تطليقة واحدة، بانت (1) بها.
مسألة:
وإذا قال: إن لم أفعل كذا؛ فامرأته طالق ثلاثًا. فلم يفعل حتى مضت
أربعة أشهر؟
فقيل: تبين بالإيلاء بواحدة.
وقول: تبين بثلاث.
ورُوي عن موسى بن عليّ؛ أنّه قال: السّلامة في تركها.
مسألة:
فإن قال لامرأته والله إنّي أطأك؛ فلا إيلاء عليه.
ولعلّ بعضًا يوجب عليه الإيلاء؛ إن تركها جُنّة ليمينه. والأوّل أحبّ إليّ.
قال المصنف: في القول الآخر (2) نظر.
فإن قال: إن لم أطأك؛ فأنت طالق؟
فعليه الإيلاء؛ إذا تركها إلى أن تمضي أربعة أشهر.
وقيل: لا إيلاء عليه. وهو (3) أحبّ إليّ.
في
«بائن».
(2) في م «الأخير».
(3)
أ «قال: وهذا». وفي ب زيادة «خ: قال: وهذا».
١٢٬٨٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.