المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [26]: ما يفعل المؤلي بالطلاق عند الوطء

437

وإن تركها حتى تمضي أربعة؟

فقيل: تبين بالثلاث.

وقيل: تبين بالإيلاء. وهو أكثر القول عندنا وهي تطليقة واحدة، بانت (1) بها.

مسألة:

وإذا قال: إن لم أفعل كذا؛ فامرأته طالق ثلاثًا. فلم يفعل حتى مضت

أربعة أشهر؟

فقيل: تبين بالإيلاء بواحدة.

وقول: تبين بثلاث.

ورُوي عن موسى بن عليّ؛ أنّه قال: السّلامة في تركها.

مسألة:

فإن قال لامرأته والله إنّي أطأك؛ فلا إيلاء عليه.

ولعلّ بعضًا يوجب عليه الإيلاء؛ إن تركها جُنّة ليمينه. والأوّل أحبّ إليّ.

قال المصنف: في القول الآخر (2) نظر.

فإن قال: إن لم أطأك؛ فأنت طالق؟

فعليه الإيلاء؛ إذا تركها إلى أن تمضي أربعة أشهر.

وقيل: لا إيلاء عليه. وهو (3) أحبّ إليّ.

في

«بائن».

(2) في م «الأخير».

(3)

أ «قال: وهذا». وفي ب زيادة «خ: قال: وهذا».

١٢٬٨٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.