الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٩438
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإذا أتت حالة لا يقدر على وطئها في التعارف؛ وقع الطلاق، كانت (1) من
قبل المرأة أو الرّجل.
قال: وما كانت العلّة يُرجى زوالها؛ فهي امرأته. والله أعلم.
مسألة:
الشيخ أبو محمد إن قال لزوجته: إن عُدت أطأك؛ فأنت طالق؟ فإن وَطِئَها؛ وقع الطلاق. وإن تركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
فإن تزوّجها بنكاح جديد؟
فقيل: إن اليمين تنهدم، ولا شيء عليه.
وقال (2) محمد بن محبوب: إن تركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. فإن خطبها بتزويج جديد؛ فله ذلك، وقد انهدمت اليمين. قال أبو سعيد: إذا بانت وخطبها؟
فقيل: اليمين بحالها.
وقيل: إن لم يَطَأْهَا إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء.
وقول: لا إيلاء عليه؛ لأنه قد وقع حكم الإيلاء مرّة، ولا يرجع حكمه ثانية في يمين واحدة ولكنه لا يطؤ، ولا وقت عليه فمتى وطئ؛ وقع الحنث، وطلقت بمعنى الحنث، إلا أن تبين منه بثلاث تطليقات، ويبقى حكم ذلك النكاح.
فإذا رجعت بتزويج جديد؟
فقيل: اليمين بحالها، ولا يهدمها إلّا الحنث.
وقول تنحل عنه؛ لانقضاء أحكام ذلك النكاح بمعنى الاتفاق.
(1) أي: هذه الحالة.
(2) في أ و ب «قال».